الشيخ فاضل اللنكراني

419

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 41 - لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص ، وقيل بالدية ، وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة ، وكذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة ( 1 ) . وهنا فروع : الأوّل : لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه القصاص . فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها ، وأمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً ، والأشبه أنّ له الدية مطلقاً ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 128 ، أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2 . ( 2 ) كامل الزيارات : 149 باب 23 ح 1 .